قانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن
مكافحة غسل الأموال
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر.
- وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما.
- وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992ف، بشان مُزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النصِّ على خلاف ذلك:
- الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- المصرف المركزي: مصرف ليبيا المركزي.
- المحافـظ: محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- اللَّجنة: اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال.
- الوحدة: وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
- الأموال غير المشروعة: الأموال المُتَحَصَّلة من جريمة، بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المُستندات التي تُثبت تملُّك هذه الأموال أو أيِّ حقٍّ مُتعلِّق بها.
- التجميد أو الحجز: الحظر المُؤقَّت الذي يُفْرَض، بأمر من الجهة المُختصَّة على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرُّف فيها أو استعمالها.
- المُصادرة: نزع ملكية المال بصورة دائمة، بمُوجب حكم صادر من المحكمة المُختصَّة.
- الوسائط: أيُّ وسيلة تُستخدم، أو يُراد استخدامها بأيِّ وجه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- المُنشآت المالية: أيُّ مصرف، أو شركة تمويل، أو سوق مالية، أو محلُّ صرافة، أو وسيط مالي أو نقدي، أو أيُّ مُنشأة أخرى، مُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قِبَل المصرف المركزي.
- المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى: المُنشآت المُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي، كشركات التأمين، ومكاتب الخدمات وغيرها.
المادة الثانية
غسل الأموال
أولاً: يُعدُّ مُرتكباً جريمة غسل الأموال كُلُّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية:
- تملُّك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها، أو التصرُّف فيها على أيِّ وجـه، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع.
- تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرُّف فيها أو حركتها، أو الحقوق المُتعلِّقة بها أو ملكيتها أو حيازتها.
- الاشتراك فيما سبق بأيِّ صورة من صور الاشتراك.
ثانيا: تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت مُتَحَصَّلة من جريمة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتِّفاقية الدولية لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة، والبروتوكولات المُلْحقة بها، والاتِّفاقية الدولية لُمكافحة الفساد، وغيرهما من الاتِّفاقيات الدولية، ذات الصِّلة، التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة الثالثة
المسؤولية الجنائية للمُنشآت
مع عدم الإخلال بالجزاءات غير الجنائية، المنصوص عليها في أيِّ قانون آخر، تكون المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال، إذا ارتُكبت باسمها أو لحسابها، وتُوَقَّعُ عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (4/ ثانياً) من هذا القانون.
المادة الرابعة
عقوبات غسل الأموال
أولاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، والمُقَرَّرة للجرائم التي تكون مصدراً للأموال غير المشروعة، يُعَاقَبُ على جريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية، بالسجن وبغرامة تُعادل قيمة المال محلِّ الجريمة، مع مُصادرة المال.
وإذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال، سواء بوَصْفه فاعلاً أو شريكاً، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث.
أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّلة من جريمة عقوبتها أشد، دون أن يكون مساهماً فيها، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّرة لتلك الجريمة.
ثانياً: تُعاقب المُنشأة التي تُرْتَكَبُ الجريمة باسمها أو لحسابها بغرامة تُعادل ضعف المال محلِّ الجريمة، مع مُصادرة المال. وفي حالة العَوْد يُحْكَمُ، بالإضافة إلى ذلك، بسحب الترخيص وغَلْق المُنْشَأة.
المادة الخامسة
عقوبات الجرائم المُتَّصلة بغسل الأموال
أولاً: يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن ألف دينار، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن، كُلُّ مسؤول أو مُوظَّف في مُنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في مُنشأته، يتَّصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المُختصَّة.
ثانياً: يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن، كُلُّ من يقوم بإخطار أيِّ شخص بأن مُعاملاته قَيْد المُراجعة أو محل التحرِّي من قبل الجهات المُختصَّة للاشتباه في عدم مشروعيتها.
ثالثاً: يُعاقب كُلُّ من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار. ويتمُّ التحفُّظ على الأموال محلِّ هذه المُخالفة إلى أن يُفرج عنها بأمر من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى.
رابعاً: يُعاقب بالحبس، مُدَّة لا تقلُّ عن سنة، كُلُّ من أبلغ السلطات المُختصَّة، بسُوء نيَّة وبقصد الإضرار بالغير، عن وقوع جريمة غسل أموال، بشكل يُمكن معه اتِّخاذ أيِّ إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة، ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مُستعار.
خامساً: يُعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار، كُلُّ من يخالف حُكماً آخر من أحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات أو المُنشورات الصادرة بمٌقتضاه.
المادة السادسة
الإعفاء من العقاب
يُعْفَى من العقاب كُلُّ من يُبلغ عن جريمة غسل الأموال، قبل اكتشافها من الجهات المُختصَّة.
المادة السابعة
التجميد والتحفظ والحجز
أولاً: لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر.
ثانياً: لرئيس النيابة المُختصَّة أن يأمر بالتحفُّظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي، بموجب هذه الفقرة، على ثلاثة أشهر.
ثالثاً: للمحكمة التي تُحال إليها الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفُّظي على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر.
رابعاً: يتمُّ تنفيذ أوامر التحفُّظ أو الحجز على الأموال، المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن، عن طريق المصرف المركزي، إذا كانت هذه الأموال موجودة لدى أحد المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه.
المادة الثامنة
الإفصاح عن مصدر الأموال التي يتمُّ إدخالها إلى الدولة
يُحدِّد المصرف المركزي الحدَّ الأعلى للمبالغ التي يُسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً، دون الحاجة إلى الإفصاح عنها وعن مصدرها، ويخضع ما يزيد على هذا الحدِّ إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.
المادة التاسعة
وحدة المعلومات المالية
أولاً: تُنشأ بالمصرف المركزي وحدة تُسمَّى “وحدة المعلومات المالية” لمُواجهة عمليات غسل الأموال، تُرسل إليها تقارير عن المُعاملات المشبوهة من كافَّة المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصِّلة، وتُقدَّم إليها البلاغات عن هذه المُعاملات من أيِّ شخص أو جهة.
ولهذه الوحدة أن تتبادل مع نظيراتها في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات التي يُشتبه في انطوائها على عمليات غسل أموال، وذلك وفقاً لما تنصُّ عليه الاتِّفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل.
ثانياً: يلتزم كُلُّ مصرف من المصارف العاملة في الدولة بإنشاء وحدة فرعية تُسمَّى “الوحدة الفرعية للمعلومات المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال”، تتولَّى رصد ومُتابعة كافَّة العمليات والصفقات التي يُجريها المصرف أو المُؤسَّسة المالية، أو المُتعاملون مع المصرف أو المُؤسَّسة المالية، والتي يُشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسل أموال، أو العمليات المُتعلِّقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر.
وتتولَّى هذه الوحدة الفرعية الإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتَّصل بهذه العمليات إلى وحدة المعلومات الماليـة بمصـرف ليبيا المركزي، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ويصدر بتنظيم وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، والوحدات الفرعية بالمصارف، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات عملها، قرار من المُحافظ.
المادة العاشرة
دور وحدة المعلومات المالية
- تتولَّى الوحدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة السابقة، بعد دراسة الحالة التي تتلقَّى بلاغاً أو تقريراً عنها، إبلاغ المحافظ بما يتوافر لديها من معلومات وتقارير، لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة.
- وإذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مُباشر عن حالات غسل أموال، فعليها اتِّخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي بما يرد إليها.
المادة الحادية عشرة
اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال
تُنشأ بمُوجب هذا القانون لجنة تُسمَّى “اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال” تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي، أو نائبه، وعُضوية مندوب أو أكثر عن كُلٍّ من الجهات التالية:
- المصرف المركزي.
- أمانة اللَّجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية.
- أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للعدل.
- أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية.
- أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- مصلحة الجمارك.
- مصلحة الضرائب.
ويتمُّ ترشيح المندوبين من الجهات التابعين لها، بعد أخذ رأي رئيس اللَّجنة. ويصدر بتشكيلها وتحديد مُكافأة أعضائها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة الثانية عشرة
اختصاصات اللَّجنة
تختصُّ اللَّجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي:
- اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمُكافحة غسل الأموال.
- تسهيل تبادُل المعلومات بين الجهات المُمَثَّلة فيها ، والتنسيق بينها.
- إعداد مشروع اللائحة الداخلية المُنظِّمة لعمل اللَّجنة. وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
- اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقاً للحكم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون.
- تمثيل الدولة في المُلْتقيات والمُؤتمرات الدولية المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال.
- إعداد نموذج التقرير عن المُعاملات المشبوهة، المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون، وتحديد كيفية إرساله إلى وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي.
- أي اختصاصات أخرى يُخَوِّلها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيام بها.
المادة الثالثة عشرة
وضع الآليات المُناسبة لمُكافحة غسل الأموال
على كافَّة الجهات المُختصَّة بالترخيص أو الإذن للمُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، بمُمارسة أنشطتها، والجهات المُكلَّفة بالرقابة والتفتيش عليها، وضع الآليات المُناسبة للتأكُّد من التزامها بالنُّظم واللوائح الخاصَّة بمُكافحة غسل الأموال، وإخطار وحدة المُعلومات المالية في المصرف المركزي بالحالات المشبوهة فور اكتشافها.
ويضع مصرف ليبيا المركزي التعليمات الواجب على هذه الجهات اتِّباعها لمُواجهة غسل الأموال، ويتولَّى تعميمها عليها بمنشورات من المحافظ.
المادة الرابعة عشرة
الالتزام بسرِّية المعلومات
على جميع الجهات، التي تحصل على معلومات أو بيانات وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُحافظ على سرِّيتها وألاّ تكشف عنها إلاَّ بالقدر الضروري اللازم لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى والقضايا المُتعلِّقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال
أولاً: للنائب العام، بناءً على طلب من جهة قضائية بدولة أخرى، أن يأمر بتتبُّع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال، أو الوسائط الُمستخدمة فيها ، أو تجميدها، أو التحفُّظ عليها، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون، وكانت الدولة التي تتبعها الجهة القضائية الطالبة ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل.
ثانياً: يجوز الاعتراف بحُجِّية أيِّ حكم أو أمر قضائي، صادر في دولة أخرى من محكمة أو جهة قضائية مُختصَّة، يقضي بمُصادرة أموال أو مُتحصّلات أو وسائط مُتعلِّقة بجريمة غسل أموال، أو الجرائم ذات الصِّلة بها، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة، التي تتبعها المحكمة أو الجهة القضائية، ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل.
المادة السادسة عشرة
التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات والمنشورات الصادرة بمُقْتَضَاهما
- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللَّجنة الشعبية العامة، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال، وعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- يَخْتَصُّ مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بإصدار المنشورات والتعليمات، المُتعلَّقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، ويتولَّى تعميمها على الجهات ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
العمل بأحكام هذا القانون
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في مُدوَّنة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ:
الموافق: 12 أي النار 1373 و.ر/2005 مسيحي